• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار التخارج المتعلق بالتركة من اختصاص القاضي الشرعي، وتحديد الأنصبة في العقارات الأميرية بعد تثبيته من اختصاص قاضي الصلح

إذا تعلق التخارج بالتركة كلها أو بجزء منها، فإن إقراره أو الفصل في الخصومة بشأنه ينعقد للقاضي الشرعي، بينما يقتصر دور قاضي الصلح على تحديد الأنصبة في العقارات الأميرية بعد ثبوت التخارج ومراعاة مضمونه.

نص الاجتهاد

إن إقرار التخارج أو الخصومة بشأنه هو بالأصل من اختصاص القاضي الشرعي يمارس قاضي الصلح سلطته بتحديد الأنصبة للعقارات الأميرية بمراعاة التخارج الجاري أمام القاضي الشرعيلئن كانت حقوق الارث تثبت بقرار من قاضي الصلح إذا كانت حقوقا أميرية إلا أن أمر التخارج مرتبط بالتركة ويعود أمره إلى القاضي الشرعي ولا يمكن فصل التخارج الخاص بالعقارات الأميرية عن مجمل التركة وبالتالي فإن اقرار هذا التخارج أو الخصومة بشأنه هو من اختصاص القضاء الشرعي وبعد تثبيته سواء بقرار قضاء الولاية أو بقضاء الخصومة يمارس قاضي الصلح سلطته بتحديد الانصبة بالنسبة للعقارات الأميرية كما يمارس سلطته بتحديد الأنصبة بالنسبة للأموال الأخرى على ضوء ما تضمنته وثيقة التخارج أو الحكم الصادر بتثبيت التخارج المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت مخارجة لالزام المطعون ضده وأمين السجل بتنفيذها بالنسبة للعقارات الاميرية وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب لرد الدعوى لعدم الاختصاص بداعي أن الوثائق الشرعية من الاسناد التنفيذية التي لاتحتاج الى تثبيت وأنه في كل حال فان المحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بالمخارجة الشخصية وحيث أن التخارج بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٣٠٤ من قانون الاحوال أن يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم وقد نصت الفقرة الثانية على أنه اذا تخارج أحد من الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة كما نصت الفقرة ٣ على أنه اذا تخـارج من الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة انصبائهم وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم وحيث أن التركة تشمل جميع أموال المورث بما في ذلك العقارات الاميرية وحيث أن تحديد الانصبة لاصحاب الانتقال في العقارات الاميرية لئن كان يخضع لقانون انتقال الاموال غير المنقولة الا أن حق التصرف في هذه الاموال يدخل في التركة وحيث أنه لئن كانت حقوق الارث تثبت بقرار من قاضي الصلح اذا كانت حقوقا أميرية بمقتضى المادة ٨٥ من القرار ۱۸۸ لعام ۹۲٦ الا أن أمر التخارج يرتبط بالتركة ويعود أمره الى القاضي الشرعي ولا يمكن فصل التخارج الخاص بالعقارات الاميرية عن مجمل التركة والتالي فان اقرار هذا التخارج أو الخصومة اختصاص القضاء الشرعي وبعد تثبيته سواء بقرار قضاء الولاية بشأنه هو من أو بقضاء الخصومة يمارس قاضي الصلح سلطته بتحديد الأنصبة بالنسبة العقارات الاميرية كما يمارس سلطته بتحديد الانصبة بالنسبة للأموال الاخرى على ضوء ما تضمنته وثيقة التخارج أو الحكم الصادر بتثبيت التخارج وتفريعا على ما تقدم فلا يمكن اعتماد ماورد في بلاغ وزارة العدل رقم ٧٥٣٠٠ تاريخ ١٧٥/٦/٢٤ المنشور في مجلة المحامين لعام ١٩٧٥ في الاراضي الاميرية وان كان تحديد الأنصبة لباقي أصحاب الاستحقاق في تلك الاراضي يعود لقاضي الصلح كما جاء في بلاغ الوزارة على أن يراعي التخارج الجاري أمام القاضي الشرعي وهذا يتقارب مع مضمون كتاب وزارة العدل رقم ٦٩٢٩ تاريخ ١٩٧٤/٧/٢ وحيث أن الاخذ بما سلف يمكن تلخيصه بما يلي: ان اقرار التخارج أو الخصومة بشأنه هو بالأصل من اختصاص القاضي الشرعي. يمارس قاضي الصلح سلطته بتحديد الأنصبة بالنسبة للعقارات الاميرية بمراعاة التخارج الجاري أمام القاضي الشرعي وحيث انه يتضح مما تقدم أن محكمة البداية غير مختصة لا فيما يتعلق بتثبيت المخارجة ولا بتحديد الانصبة فيما يتعلق بالاراضي الاميرية الأمر الذي يجعل الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص وبالتالي فان الطعن لا ينال من حيث النتيجة من الحكم الذي انتهى لرد الدعوى لعدم الاختصاص لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ رفض الطعن