ترك المركز المُعبّأ به دون سبب مشروع يُشكّل جنحةً، ويكون الاختصاص في محاكمة الفاعل للقاضي الفرد العسكري.
ان جرم ترك المركز المعبأ به دون سبب مشروع هو من نوع الجنحة ويحاكم الفاعل امام القاضي الفرد العسكري