• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم ترك المركز المعبأ به دون سبب مشروع هو من نوع الجنحة ويحاكم الفاعل امام القاضي الفرد العسكري

ترك المركز المُعبّأ به دون سبب مشروع يُشكّل جنحةً، ويكون الاختصاص في محاكمة الفاعل للقاضي الفرد العسكري.

نص الاجتهاد

ان جرم ترك المركز المعبأ به دون سبب مشروع هو من نوع الجنحة ويحاكم الفاعل امام القاضي الفرد العسكري