الأصل في جنحة الإيذاء المنصوص عليها في المادة 540 من قانون العقوبات أنها من الجرائم التي لا تُلاحق إلا بناءً على شكوى المتضرر، ولا يكفي فيها اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وحده لتحريكها.
إن جنحة الايذاء المنصوص عنها في المادة 540 ق.ع تلاحق بناء على شكوى الفريق المتضرر لا بناء على اتخاذه صفة الادعاء الشخصي.