إسقاط الدعوى الشخصية اللاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يوجب نقض الحكم كي تُبحث آثار هذا الإسقاط على الحق العام والحق الشخصي.
ان اسقاط الدعوى الشخصية بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يتسدعي النقض حتى يتسنى لهذه المحكمة ان تناقش تأثير هذا الاسقاط سواء لجهة الحق العام او الحق الشخصي كما استقر الاجتهاد .