يجب على محكمة الاستئناف أن تزيل التناقض الجوهري بين مسودة الحكم ومبيّضته متى كان لهذا التناقض أثر في سلامة الحكم، وإلا كان قضاؤها معرضاً للنقض.
اذا وقع تناقض بين مسودة حكم الدرجة الأولى ومبيضته ولم تعمل محكمة الاستئناف على إزالة هذا التناقش كان حكمها معرضا للنقض .