التوقيف الاحتياطي يُخصم حتماً من مدة كل عقوبة سالبة أو مقيّدة للحرية، ولا يختلف الحكم إذا كان المطبق على الحدث عقوبةً أو تدبيراً إصلاحياً.
يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية سواء كانت العقوبة مفروضة على الحدث أم تدبيراً إصلاحياً