• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية سواء كانت العقوبة مفروضة على الحدث أم تدبيراً إصلاحياً

التوقيف الاحتياطي يُخصم حتماً من مدة كل عقوبة سالبة أو مقيّدة للحرية، ولا يختلف الحكم إذا كان المطبق على الحدث عقوبةً أو تدبيراً إصلاحياً.

نص الاجتهاد

يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية سواء كانت العقوبة مفروضة على الحدث أم تدبيراً إصلاحياً