قبول الاعتراض شكلاً يزيل حجية الحكم الغيابي ويستلزم إصدار حكمٍ جديد في الموضوع، لأن الحكم الغيابي بعد اعتباره كأن لم يكن لا يبقى صالحاً للتصديق عليه.
على المحكمة اذا قبلت الاعتراض شكلا واعتبرت الحكم الغيابي كأنه لم يكن ان تصدر حكما جديدا الا ان تصدق الحكم الغيابي الذي اعتبر انه معدوم .