• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة اذا قبلت الاعتراض شكلا واعتبرت الحكم الغيابي كأنه لم يكن ان تصدر حكما جديدا الا ان تصدق الحكم الغيابي الذي اعتبر انه معدوم

قبول الاعتراض شكلاً يزيل حجية الحكم الغيابي ويستلزم إصدار حكمٍ جديد في الموضوع، لأن الحكم الغيابي بعد اعتباره كأن لم يكن لا يبقى صالحاً للتصديق عليه.

نص الاجتهاد

على المحكمة اذا قبلت الاعتراض شكلا واعتبرت الحكم الغيابي كأنه لم يكن ان تصدر حكما جديدا الا ان تصدق الحكم الغيابي الذي اعتبر انه معدوم .