• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مالك السيارة وسائقها مسؤولان بالتضامن والتكافل عن الاضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة واذا انتقلت المركبة الالية

تقوم المسؤولية المدنية التضامنية على مالك المركبة وسائقها عن الأضرار الناشئة عن استعمالها، ولا تنتفي مسؤولية المالك السابق عند انتقال الملكية إلا بعد إتمام نقل رخصة السير أصولاً.

نص الاجتهاد

ان مالك السيارة وسائقها مسؤولان بالتضامن والتكافل عن الاضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة واذا انتقلت المركبة الالية الى مالك اخر فان المالك السابق يبقى مسؤولا مدنيا الى جانب المالك الجديد حتى يتم انتقال رخصة السير اليه بصورة رسمية .