• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان شركة الضمان تدعى الى المحاكمة اذا طلب المدعي الشخصي

شركة الضمان تُدعى إلى المحاكمة متى طلب المدعي الشخصي ذلك، إذا كانت من الجهات التي يتوقف تمثيلها في الخصومة على هذا الطلب.

نص الاجتهاد

ان شركة الضمان تدعى الى المحاكمة اذا طلب المدعي الشخصي .