شركة الضمان تُدعى إلى المحاكمة متى طلب المدعي الشخصي ذلك، إذا كانت من الجهات التي يتوقف تمثيلها في الخصومة على هذا الطلب.
ان شركة الضمان تدعى الى المحاكمة اذا طلب المدعي الشخصي .