إذا أوجب القانون إجراء تحقيق اجتماعي في الدعوى الجنائية ثم أغفلته المحكمة، فإن حكمها يكون عرضة للنقض لارتباط هذا الإجراء بالنظام العام.
إغفال التحقيق الاجتماعي الذي حتمت المادة 44 أحداث إجراءه في القضايا الجنائية يوجب نقض الحكم وهذا الإجراء من النظام العام.