• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال التحقيق الاجتماعي الذي حتمت المادة 44 أحداث إجراءه في القضايا الجنائية يوجب

إذا أوجب القانون إجراء تحقيق اجتماعي في الدعوى الجنائية ثم أغفلته المحكمة، فإن حكمها يكون عرضة للنقض لارتباط هذا الإجراء بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إغفال التحقيق الاجتماعي الذي حتمت المادة 44 أحداث إجراءه في القضايا الجنائية يوجب نقض الحكم وهذا الإجراء من النظام العام.