• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم انتقال رخصة السير من المالك الأول الى الثاني بشكل رسمي لا يجعل الثاني مسؤولا مدنيا الى جانب الأول استنادا للمادة 198 سير

تثبت المسؤولية المدنية المقررة في المادة 198 من قانون السير على المالك الجديد فقط متى كان انتقال المركبة ورخصة سيرها قد تم بصورة رسمية؛ أما مجرد انتقال الملكية دون انتقال رسمي للرخصة فلا يكفي لقيام مسؤوليته المدنية إلى جانب المالك السابق.

نص الاجتهاد

ان عدم انتقال رخصة السير من المالك الأول الى الثاني بشكل رسمي لا يجعل الثاني مسؤولا مدنيا الى جانب الأول استنادا للمادة 198 سير . المناقشة: حيث أن المادة ۱۹۸ من قانون السير رقم ۱۹۷۴/۱ تنص على انه ( اذا انتقلت المركبة الالية من مالك الى اخر فإن المالك السابق يبقى مسؤولا مدنيا الى جانب المالك الجديد ومنها حدود المبالغ المذكورة في عقد التأمين العائد له حتى يتم انتقال رخصة السير اليه بصورة رسمية ). وحيث انه ليس في الدعوى ما يشير الى انتقال رخصة السير الى المالك الجديد بصورة رسمية وحيث أن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى وناقش ادلتها ورد على الدفوع المثارة ردا سائغا واقام قضاءه على أساس سليم يكفي لحمله مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين ردها لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء : ا – رد الطعن موضوعا