يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة بعد التجنيح، غير أن عدم حضور المعترض الجلسة الأولى بعد تبليغه أصولاً يوجب رد الاعتراض شكلاً، ويمنع من بحث موضوع الحكم الغيابي المطعون فيه.
ان قرار محكمة الجنايات الغيابي بالمعاقبة بعد التجنيح يقبل الاعتراض وان تغيب المعترض عن الجلسة الأولى بعد تبلغه يستدعي رد الاعتراض . المناقشة: لما كان الطاعن المدعى عليه محمد اديب سبق أن احيل الى محكمة الجنايات بقرار اتهام بجناية اختلاس الاموال العامة وفقا للمادة / ٢٠ من قانون العقوبات الاقتصادية وقضت محكمة الجنايات بانزال فاعلية جرمه الى جنحة اساءة الامانة طبقا لأحكام المادة ٦٥٦ من قانون العقوبات وعاقبته بالحبس والغرامة والتعويض وصدر حكمها المؤرخ في ۱۹۷۹/۱۲/۳۱ بالصورة الغيابية ثم اعترض على هذا الحكم غير ان المحكمة قررت رد اعتراضه شكلا لعدم حضوره الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية فطعن بهذا القرار ولما كان الاجتهاد مستقرا على أن القرار الصادر برد الاعتراض شكلا اذا صدر وفقا للقانون فان اسباب الطعن لا تصل الى القرار الغيابي المعترض عليه. وكان المدعى عليه قد تبلغ موعد الجلسة الاعتراضية اصولا فلم يحضر فيكون قرار المحكمة برد اعتراضه شكلا في محله القانوني وبالتالي فان اسباب الطعن لاتصل الى القرار الغيابي المعترض عليه مما يقتضي رد طعنه موضوعا لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعا