إن الأحكام القاضية بالحبس عشرة أيام وبالتعويض تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة ولا تقبل الطعن بطريق
إن الأحكام القاضية بالحبس عشرة أيام وبالتعويض تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة ولا تقبل الطعن بطريق النقض ويرد الطعن شكلا المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بالحبس عشرة أيام وبالتعويض وحيث أن الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة، وفقا لأحكام الفقرة /ب/ المادة / ١٦٥ / من الاصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ٢١٤ لعام ۱۹۷۰ وبذلك يكون الطعن واقعا على حكم مبرم ويتعين رده شكلا لهذه الاسباب وعملا بالمادة / ٣٥١/ من الاصول الجزائية تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا