• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين استثبات السلطة الفعلية التي يمارسها المتهم على المجني عليها بمعرض تطبيق المادة 492 عقوبات

يتعين استثبات السلطة الفعلية التي يمارسها المتهم على المجني عليها بمعرض تطبيق المادة 492 عقوبات .

نص الاجتهاد

يتعين استثبات السلطة الفعلية التي يمارسها المتهم على المجني عليها بمعرض تطبيق المادة 492 عقوبات . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المتهم عبدو متزوج من المحنى عليها فاطمة البالغة من العمر ثمانية عشر عاما وقد نشأت بينهما علاقة غرامية مالبثت أن تطورت الى مجامعة وفض بكارة وحمل بالسفاح وولادة أرادت المجنى عليها سترها برمي الوليد في أطراف القرية غير أن أمرها انكشف بمشاهدتها من بعض النسوة وانتهى القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الاحالة الى اتهام المدعى عليه عبدو بجناية المجامعة القاصرة سفاحا لجهة المصاهرة سندا لأحكام المادة / ٤٩٢/ عقوبات ولما كانت المادة / ٤٩٢ / عقوبات تنص على معاقبة من يجامع قاصرا متما الخامسة عشرة من عمره وغير متم الثامنة عشرة من ة من أحد أصوله أو أحد أصهاره لجهة الاصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية فان مفاد ذلك أن يكون الفاعل أحد الاصول كالاب أو الجد لاب أو لام وان علا أو أحد الأصهار لجهة الاصول كزوج الام وان علا ولا يدخل زوج الخالة في شمولها ولكن قد يعتبر زوج الخالة مما ينضوي تحت الفقرة الاخيرة فيما اذا كان يمارس سلطة شرعية أو فعلية على الفتاة، والسلطة الشرعية تقتضي وجود السلطة حتما من القانون، وأما السلطة الفعلية فلا يمكن افتراضها ابتداء بل لابد من اثباتها في أن الفاعل يمارس فعلا على المدعى عليها سلطة فعلية ولما كان القرار المطعون فيه اذ قضى باتهام الطاعن لمجرد كونه زوج خالتها دون أن يعنى بإثبات وجود سلطة فعلية له على الفتاة فان قراره يغدو جديرا بالنقض، وهذا ما سارت عليه محكمة النقض وتأيد بقرارها المؤرخ في ١٠/٢١/۱۹۸۱ لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء : رد الطعن موضوعا