• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الحكم في كل طلب ودفع وإيراد أسباب القبول أو الرفض

وجوب تسبيب الحكم والردّ على جميع الطلبات والدفوع المثارة في الدعوى، أياً كان نوعها، مع بيان أسباب القبول أو الرفض لكل منها.

نص الاجتهاد

يجب على القاضي أن يورد أسبابا لكل طلب بحكم أو برفضه سواء كان هذا الطلب أصليا أو فرعيا أم دفعا بعدم القبول أم ببطلان صحيفة الدعوى أم بعد اختصاص المحكمة بنظرها