وجوب تسبيب الحكم والردّ على جميع الطلبات والدفوع المثارة في الدعوى، أياً كان نوعها، مع بيان أسباب القبول أو الرفض لكل منها.
يجب على القاضي أن يورد أسبابا لكل طلب بحكم أو برفضه سواء كان هذا الطلب أصليا أو فرعيا أم دفعا بعدم القبول أم ببطلان صحيفة الدعوى أم بعد اختصاص المحكمة بنظرها