إذا استعمل المكلف بجباية الرسوم وصولاً قديماً محرَّفاً ومُعطى باسم الغير لإيهام غير صاحبه بأنه سندٌ عن الرسوم المقبوضة منه، فإن الفعل يأخذ الوصف الجنحي ويخضع للنص العقابي الخاص بالجنحة لا للجناية الأشـد.
إن قيام المتهم الموكول إليه أمر جباية رسوم الإنتاج بقبض الرسوم و تحريف وصول قديم معطى باسم الغير و إيهام غير صاحبه ولو كان هو الذي أبرزه إليه بأنه عبارة عن الرسوم التي استوفاها منه اعتبر جرمه جنوحي الوصف تنطبق عليه المادة 349 عقوبات لا جنائيا بحسب المادة 350 عقوبات