إذا تمسّك الخصم بطلب استجواب خصمه بوصفه وسيلة إثبات، وجب على المحكمة أن ترد على هذا الطلب صراحةً، وأي إغفال للرد عليه يعد قصوراً في التسبيب يعرّض الحكم للنقض.
حيث أن الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات التي أقرها القانون. لذلك فإن المحكمة إذا لم ترد على طلب المدعي استجواب خصمه لا سلباً ولا إيجاباً، فإن حكمها يغدو مثلوماً لهذه الجهة مما يوجب نقضه.