• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلف الخبراء اليمين القانونية يغني عن إثبات صيغة اليمين في ضبط الخبرة وتقدير المسؤولية في حوادث السير من إطلاقات محكمة الموضوع

يكفي في ضبط الخبرة أن يثبت أن الخبير حلف اليمين القانونية دون الحاجة إلى تدوين صيغة اليمين كاملة، وتقدير الخبرة والشهادات وتوزيع المسؤولية في حوادث السير يعود لمحكمة الموضوع متى كان استدلالها سائغاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/3 – الخبرة والخبراء/مادة 41/ – ليس من الضروري أن تذكر صيغة اليمين في ضبوط الخبرات وإنما يكتفي أن تتضمن هذه الضبوط أن الخبراء حلفوا اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة (41 قانون أصول المحاكمات الجزائية). – إن الأصل في تحديد المسؤولية في حوادث السير لا يتطلب معرفة خاصة. – إن وزن الشهادات وترجيح واحدة على أخرى وتوزيع المسؤولية من اطلاقات محكمة الموضوع. حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أخذت لجهة أضرار السيارتين بخبرة الخبير زهراب. المؤرخة 24 / 9 / 1978 كما أخذت بخبرة الخبير في ضبط الشرطة اسكندر. التي أدلى بها أمامها لجهة تدني القيمة ومدة التعطيل عن العمل وقيمته وهي حرة في أن تأخذ من الخبرتين ما تقنع به. وحيث أنه ليس من الضروري أن تذكر صيغة اليمين في ضبوط الخبرات وإنما يكتفى أن تتضمن هذه الضبوط أن الخبراء حلفوا اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 41 قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن الأصل أن تحديد المسؤولية في حوادث السير لا يتطلب معرفة خاصة (القاعدة 40 من للأستاذ دركزلي) ومع ذلك فإنه أجريت خبرة أحادية وثلاثية وأخذت المحكمة بالخبرة الأخيرة بعد أن قنعت بها كما أن وزن شهادة الشهود وترجيح واحدة على أخرى وتوزيع المسؤولية من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب.