إذا قضت محكمة الاستئناف بالغرامة والتعويض فإن حكمها يكون مبرماً، ويترتب على ذلك عدم قبول الطعن الموجه إليه وردّه شكلاً لوروده على حكم غير قابل للطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف وتقضي بالغرامة والتعويض مبرمة. حيث أن الحكم المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بالغرامة والتعويض. وحيث أن الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة. وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 165 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 214 لعام 1970 وبذلك يكون الطعن واقعاً على حكم مبرم ويتعين رده شكلاً. لهذه الأسباب وعملاً بالمادة 351 من الأصول الجزائية رد الطعن شكلاً.