توقيع ضبط الجلسة من المستشار المنتدب شرطٌ لازم لسلامته القانونية، وإغفاله أو إغفال البيانات الجوهرية المتعلقة بانتداب القضاة يعيب تشكيل المحكمة وإجراءاتها بعيب جوهري يوجب بطلان الحكم ونقضه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1180 – إذا لم يوقع ضبط الجلسة من المستشار المنتدب يفقده قيمته القانونية ويجعله باطلاً ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الاجراءات يورثه البطلان. حيث أن ضبط جلسة 1 / 3 / 1980 لم يوقع من المستشار المنتدب مما يفقد هذا الضبط قيمته القانونية ويجعله باطلاً ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الاجراءات يورثه البطلان على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض (القواعد 2506 و2504 و2503 و2502 من للأستاذ دركزلي) كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ألفت في جلسة 1 / 3 / 1980 من السادة حنا. ونوري. وعلي. المنتدب وفي جلسة 2 / 4 / 1980 من السادة حنا. ونوري. وعلي. المنتدب دون أن يذكر في محضري الجلستين رقم وتاريخ قرار الانتداب والمرجع الذي أصدره مما يورث خللاً في تأليف المحكمة يعرض حكمها للنقض بما يتيح للطاعنين أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن لهما من دفوع.