صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة يُشكّل سبباً مستقلاً للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1478 – إن صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة موجب للنقض.