إذا استُخدمت السيارة في ارتكاب الجريمة، أمكن إدخال مالكها في الدعوى بوصفه مسؤولاً بالمال والحكم عليه بالتعويض متضامناً مع الفاعل المباشر.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1533 – إن مالك السيارة يدعى الى المحكمة كمسؤول بالمال، ويلزم بالتعويض متضامناً مع فاعل الجريمة (أي سائق السيارة) مادة 142 عقوبات.