• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك السيارة يسأل بالمال متضامناً مع فاعل الجريمة عن التعويض المحكوم به

إذا استُخدمت السيارة في ارتكاب الجريمة، أمكن إدخال مالكها في الدعوى بوصفه مسؤولاً بالمال والحكم عليه بالتعويض متضامناً مع الفاعل المباشر.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1533 – إن مالك السيارة يدعى الى المحكمة كمسؤول بالمال، ويلزم بالتعويض متضامناً مع فاعل الجريمة (أي سائق السيارة) مادة 142 عقوبات.