• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك السيارة يسأل بالتضامن مع السائق كمسؤول بالمال لا كمدين شخصي مستقل

مسؤولية مالك السيارة في هذه الحالة تكون مسؤوليةً تضامنية بصفته مسؤولاً بالمال مع فاعل الجريمة، ولا يصح إفرادُه بالحكم بالتعويض الشخصي استقلالاً عن السائق مرتكب الفعل.

نص الاجتهاد

سير مالك السياره – سائق – تكافل وتضامن – دعوه المسؤول بالمال – إن مالك السياره يدعى إلى المحاكمه كمسؤول بالمال، ويلزم بالتعويض متضامناً مع فاعل الجريمه أي سائق السياره (مد 142 ق.ع المعدله). – إن الحكم على مالك السياره بالتعويض الشخصي لأنها عائده له بمعزل عن الفاعل الأصلي سائق السياره وثبوت مسؤوليه هذا السائق يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعرض هذا الحكم للنقض. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 708/1981 ق 1720 ت 25/9/1982).