• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز منع حوالة الحق إلا بنص أو اتفاق أو لطبيعة الالتزام، ويظل منع المشتري من إحالة حقه نافذاً في العقار بمقدار ما يقتضيه تسجيل البيع وتثبيت الملكية

الأصل جواز حوالة الحق دون رضاء المدين ما لم يرد نص أو اتفاق أو تقتضِ طبيعة الالتزام خلاف ذلك، غير أن بعض الالتزامات المتصلة بالعقار يَرِد عليها تقييدٌ خاص ينسجم مع مقتضيات تسجيل البيع وتثبيت الملكية، فيحدّ من أثر شرط منع التصرف أو الحوالة إذا لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة.

نص الاجتهاد

للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا حال دون ذلك نص أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وإن العقد وإن كان لا يجيز للمشتري حوالة حقه للغير فإن هذا المنع غير محدد بمدة ويتعلق بعقار ومن مقتضيات تثبيت البيع تسجيل العقار على اسم المشتري وهذا النص يحدد فيما يتعلق بالعقارات من أحكام المادة 303 مدني المناقشة: في أسباب الطعن:حيث أن الطاعن يطلب نقض الحكم لما يلي:1 – إن الفريق البائع هو الطاعن فهد وأخوه عبد الحميد والمشتري هو المدعي موسى والمبيع حدد بتسعة دونمات والسند لا يحوي أن الطاعن فهد كان يبيع ملك الغير أو كان عاقداً فضولياً وهذا يعني أن البيع يشمل أربعة دونمات ونصف من حصة كل من البائعين وإن الطاعن عندما وقع كان يوقع عن نفسه وليس بصفته وكيلاً عن أخيه وإن التوقيع المنسوب لعبد الحميد مزور والطاعن تمسك بالتزوير والحكم أخطأ عندما اعتبر الطاعن مسؤولاً عن كامل المبيع.2 – لقد أحال المدعي المبيع إلى المشتري وإن حوالة المدني لا تعتبر نافذة بحق المدين إلا إذا قبلها عملاً بالمادة 305 ق.م.3 – إن المشتري وقع تعهداً يتضمن أنه إذا أراد بيع الأرض بالمستقبل يكون البيع إلى فهد فإذا باعها لأحد غيره يكون البيع بين الطاعن والمدعي باطلاً وأنه يعيد الأرض ويسترد الثمن والتعهد هذا متمم للعقد.4 – ألزمت المحكمة الطاعن بتسجيل 1200 سهماً مع أن العقد لا ينص على بيع مقدر بالأسهم كما أن الإضبارة خالية من خبرة تقدر المساحة المباعة بما يعادلها من سهام.5 – إن قرار المفوض السامي الذي لا يزال معمولاً به حدد الدونم بمساحة 918 متر مربع لذلك فلا مجال لاعتماد العرف والعادة.6 – الحكم ألزم الطاعن بالفراغ مباشرة إلى اسم المدعيين وحذف وجود الشاري الأول.فعن ذلك:حيث أن دعوى المدعي حسن تهدف إلى تثبيت شرائه لتسعة دونمات من العقار 620 موضوع الدعوى والتي كان اشتراها من المدعى عليه موسى الذي سبق له أن اشتراها من المالكين المدعى عليهما فهد وعبد الرحمن وشراء حسن تم لمصلحته ومصلحة أخيه أحمد مناصفة بينهما ثم تقدم أحمد بطلب تدخل انضمامي وطلب تثبيت البيع وقد قضت محكمة البداية تثبيت البيع بين فهد وموسى وبين موسى والمدعيين حسن وأحمد ورد الدعوى عن عبد الحميد والزام المدعى عليه فهد بتسجيل 4500 متر مربع المعادلة 682/2400 سهماً من العقار موضوع الدعوى مناصفة على اسم حسن وأحمد.واستأنف المدعيان حسن وأحمد الحكم وطلبا الحكم على المدعى عليهما فهد وعبد الرحمن تسجيل 9000 متر مربع المعادلة 1364/2400 سهماً وإن لم يكن ذلك فالحكم بمقدار حصة فهد البالغة 7920 متر مربع المعادلة 1200/2400 سهماً.كما استأنف المدعى فهد وعبد الرحمن تبعياً الحكم طالبين رد الدعوى وتضمين المدعيين عشرة آلاف ليرة سورية تعويضاً للمدعى عليه عبد الرحمن فقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف التبعي ورد الاستئناف بالنسبة لعبد الرحمن والزام المستأنف عليه فهد بتسجيل 1200/2400 سهماً من المحضر 620 على اسم المدعيين فطعن المدعى عليه فهد بهذا الحكم طالباً نقضه للأسباب الواردة في طعنه.وحيث يتبين من عقد البيع الموقع من فهد والشاري موسى نرى أن البائعين هما فهد وعبد الرحمن وليس في العقد ما يشير إلى أن فهد وكيل عن أخيه مفوض بالبيع مما يجعل فهد مسؤولاً عن نصف المساحة المباعة طالما أن العقد لم يحدد نسبة أخرى فتكون المحكمة عندما اعتبرت فهداً مسؤولاً عن كامل المساحة فقضت بإلزامه بتسجيل كامل سهومه من العقار قد خالفت نص العقد وحملته أكثر مما يحمل مما يستدعي نقض الحكم أخذاً بالسبب الأول من أسباب الطعن وهذا يتيح للطاعن إثارة الأسباب 4 و 5 و 6 مجدداً أمام محكمة الموضوع.وحيث أن الحوالة تكون نافذة قبل المدين أو قبل الغير إذا قبلها المدين أو تبلغها وذلك عملاً بالمادة 305 ق.م وبذلك فإن مجرد تبلغ المدين الحوالة يجعلها سارية بحقه مبدئياً والأخذ بذلك يستدعي رفض السبب الثالث من أسباب الطعن.وحيث أنه يجوز للدائن أن يجول حقه إلى شخص آخر إلا إذا حال دون ذلك نص أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون رضاء المدين (المادة 303 ق.م).وحيث أنه وإن كان العقد لا يجيز للمشتري حوالة حقه للغير فإن هذا المنع غير محدد بمدة وهو يتعلق بعقار وإن من مقتضيات تثبيت البيع هو تسجيل العقار على اسم المشتري مقروناً بإشارة عدم التصرف وإن المادة 778 ق.م تقول: «إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف بالمال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة وهذا الأمر غير متوفر في هذه القضية.وحيث أن هذا النص يحد فيما يتعلق بالعقارات من أحكام المادة 303 ق.م وهذا يستدعي رفض السبب الرابع من أسباب النقض. لذلك وعملاً بالمادة 259 أصول محاكمات تقرر بالاتفاق نقض الحكم لما سبق بيانه ورفض ما عدا ذلك.