• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف أحد الزوجين عن المجلس العائلي بعد تبليغه لا يوقف التحكيم ويجوز للحكمين الاستماع إلى من يرونه معيناً على إظهار الحقيقة

إذا تخلّف أحد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه فلا يترتب على ذلك بطلان التحكيم أو تعطله، وللحكمين سلطة الاستماع إلى كل من يرونه مفيداً في الوصول إلى الحقيقة، ويُعتدّ بتقريرهما متى بُني على إجراءات صحيحة وأفضى إلى نتيجة موافقة للقانون.

نص الاجتهاد

ان تخلف احد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لايؤثر على سير التحكيم وللمحكمين الحق بالاستماع الى أي شخص يرون في سماعه ما يعين للوصول الى تحقيق صحة هذه المجالس . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد تقدم بدعواه طالباً التفريق بينه وبين زوجته الطاعنة لعلة الشقاق.وكانت المحكمة قد أشرفت بتاريخ 3/2/1982 على المجلس العائلي الذي حضره الحكمان والطاعنة ووكيل المطعون ضده بعد أن جرى تثبيت تخلف الزوج وقد قدم الحكمان تقريرهما المؤرخ 2/3/1982 وفيه أنهما عقدا عدة اجتماعات مع الزوجة ووكيل الزوج وأرسلا رسالة إلى الزوج في السعودية للصلح وورد الجواب منه بالرفض. وبالنتيجة قدما تقريرهما بالتفريق على ابراء ذمة الزوج من المؤجل لأن الاساءة مشتركة بين الزوجين وكان ما ذهب إليه القرار الطعين في اعتماد تقرير الحكمين للتفريق بين الطرفين لموافقته للقانون في محله القانوني وكان القاضي قد رد على جميع الدفوع المثارة رداً سديداً.وكان تخلف أحد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم. وإن للحكمين الحق بالاستماع إلى أي شخص يرون في الاستماع إليه ما يعين على الوصول إلى تحقيق صحتها وكان ما تقدم يجعل أسباب الطعن جميعها لا تنال من الحكم الطعين الذي جاء حرياً بالتصديق.لذلك تقرر بالاجماع قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.