• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورد في المادة 629 من قانون العقوبات كلمة الارصفة في سياق البحث عن السرقة في المحطات والمطارات والجمارك التي لها أرصفة خاصة 0 والسياق

إذا وردت عبارة قانونية في سياق محدد وكان السياق يدل بوضوح على المراد منها، وجب حملها على ذلك المعنى دون حاجة إلى نصّ صريح إضافي. وعند الغموض في تفسير النص الجزائي، يُفسَّر بما لا يضرّ بالمتهم ولا يُؤدي إلى توسيع غير مبرر في التجريم أو العقاب.

نص الاجتهاد

ورد في المادة 629 من قانون العقوبات كلمة الارصفة في سياق البحث عن السرقة في المحطات والمطارات والجمارك التي لها أرصفة خاصة 0 والسياق من القرائن التي تدل على ان المقصود من كلمة الارصفة ، تلك الارصفة الخاصة بالمحلات التي هي مدار البحث دون حاجة للتصريح الذي تغني عنه قرينة السياق المناقشة: تعريف الارصفة لما كانت المادة 629 من قانون العقوبات وردت فيها كلمة الارصفة في سياق البحث عن السرقة في المحطات والمطارات والجمارك التي لها أرصفة خاصة وكان السياق من القرائن التي تدل على أن المقصود من كلمة الأرصفة هي المتعلقة بالمحلات التي هي مدار البحث دون حاجة للتصريح الذي تغني عنه قرينة السياق وكان من المفيد التصريح بهذه الكلمة لما قد يسبق الى الذهر من خروج الأرصفة عن مدلول الكلمات الدالة على الأمكنة المذكورة باعتبارها قد تكون حول هذه الأمكنة وخارج نطاق بنائها فلا تبقى هذه الكلمة بدون لزوم كما تقول محكمة الاستئناف .ولما كان ما ذكرته محكمة الاستئناف من فروق بين الشوارع وأرصفتها لا يستوجب ذلك الفرق في العقوبة بين ما ذكر في المادة 629 والمادة 634 من قانون العقوبات والمسروق في هذه القضية دراجة محلها الشارع لا الرصيف وهو ان دل على شيء فانما يدل على أن لا فرق كبيرا في الاستعمال بين الرصيف والشارع في هذه البلاد وهي أمور تجب ملاحظتها في تفسير القوانين حينما يكون فيها شيء من الغموض فضلا عن وجوب مراعاة جانب المدعى عليه في حالة الشك خلافا لما هبت اليه محكمة الاستئناف