• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق المطلقة لمؤخر مهرها لا يسقط حقها في التعويض عن الطلاق التعسفي

تملك المطلقة لمؤخر مهرها لا يسقط حقها في التعويض عن الطلاق التعسفي، لأن كلّاً منهما يقوم على سبب قانوني مستقل.

نص الاجتهاد

ان تملك المطلقة لمؤجل مهرها لا يحرمها من المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت بدعواها طالبة مؤجل المهر والتعويض عن الطلاق التعسفي وأجرة حضانة الاولاد وكان الاجتهاد المستقر على أن تملك المطلقة لمؤجل مهرها لا يحرمها من المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي دارة وكانت المحكمة قد استمعت الى بينة المطعون ضدها التي أثبت فقرها و فقر والدها واخوتها كما استمعت الى البيئة العكسية التي قدمها الطاعن سلطة تقديرية في ترجيح البينات قد اخذت وكانت المحكمة بما تملك بما افادت به بينة المطعون ضدها ولا معقب عليها في ذلك وكان ما تقدم يجعل اسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم الطعين الذي جاء في محله القانوني وحريا بالتصديق لذلك تقرر بالإجماع :1. قبون الطعن شكلا 2. رفضه موضوعا.