• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الفعل الواحد لا يلاحق إلا مرة واحدة، ولا يجوز أن تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق أن حوكم من أجله

لا يجوز ملاحقة الشخص أو محاكمته أكثر من مرة عن الفعل الواحد متى صدر فيه حكم سابق في ذات الواقعة والأساس والخصوم، ويقتضي ذلك وقف الملاحقة أو عدم قبول إعادة الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الفعل الواحد لا يلاحق إلا مرة واحدة، ولا يجوز أن تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق أن حوكم من أجله. المناقشة: حيث يتضح من تدقيق الدعوى المضمومة لهذه الإضبارة أنها تتعلق بنفس موضوع هذه القضية لجهة الموضوع والسبب والخصوم. وحيث أن المادة 181 من قانون العقوبات قد نصت على أن الفعل الواحد لا يلاحق إلا مرة واحدة بمعنى أنه متى تمت محاكمة ظنين عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة أو العقوبة فلا يجوز أن تعاد محاكمته عن فعل سبق أو حوكم من أجله لأن ذلك يؤدي إلى محاكمته أكثر من مرة عن واقعة واحدة فإذا كانت واقعة الدعوى مقامة عليه على ذات الأساس الذي أقيمت علي الوقائع الأخرى التي صدر الحكم فيها فإن ذلك يعتبر غير جائز وغير مقبول (القاعدة 2413 من للأستاذ دركزلي). وحيث أن محكمة الاستئناف التي قضت بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وقررت وقف الملاحقة لسبق ملاحقة المطعون ضدهم قد أحسنت تطبيق القانون وانتهت إلى النتيجة الجديرة بالقبول ولا ترد عليها أسباب الطعن الجديرة بالرفض.