إن دغم العقوبات أو جمعها في حالة اجتماع الجرائم المادية المنطبقة على أحكام المادة 204 من قانون العقوبات من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع، ولا يجوز مجادلتها فيما انتهت إليه ما دام قرارها سليم الأساس.
ان دغم العقوبات او جمعها في حالة اجتماع الجرائم المادي المنطبقة على احكام المادة 204/ ق ع من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولايجوز مجادلتها فيما قنعت به مادامت توصلت الى ذلك بشكل سليم .