إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت بواسطة سيارة يملكها شخص آخر، فإن مالك السيارة يُستدعى بصفته مسؤولاً بالمال ويتضامن في التعويض مع الفاعل، ولا تقوم عليه مسؤولية شخصية لمجرد الملكية ما لم يثبت أساس قانوني مستقل لها.
ان مالك السيارة يدعى الى المحاكمة كمسؤول بالمال ويلزم بالتعويض متضامنا مع فاعل الجريمة أي سائق السيارة مد 142 ق ع المعدلة ان الحكم على مالك السيارة بالتعويض الشخصي لانها عائدة له بمعزل عن الفاعل الأصلي سائق السيارة وثبوت مسؤولية هذا السائق يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يعرض هذا الحكم للنقض