إذا ثبت في ضبط الخبرة أن الخبراء أدّوا اليمين القانونية، فلا بطلان لعدم تدوين صيغة اليمين ذاتها. وتقدير الخبرة والشهادة وتحديد المسؤولية في حوادث السير مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قناعتها على ما أورده الملف.
ليس من الضروري ان تذكر صيغة اليمين في ضبوط الخبرات وانما يكفي ان تتضمن هذه الضبوط ان الخبراء حلفوا اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 41 أصول جزائيةإن الأصل في تحديد المسؤوليه في حوادث السير لا يتطلب معرفه خاصهإن وزن الشهادات وترجيح واحده على أخرى وتوزيع المسؤوليه من إطلاقات محكمه الموضوع المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أخذت لجهة أضرار السيارتين بخبرة الخبير زهراب المؤرخة 24/9/1978 كما أخذت بخبرة الخبير في ضبط الشرطة اسكندر التي أدلى بها أمامها لجهة تدني القيمة ومدة التعطيل عن العمل وقيمته وهي حرة في أن تأخذ من الخبرتين ما تقنع به وحيث أنه ليس من الضروري أن تذكر صيغة اليمين في ضبوط الخبرات وإنما يكتفى أن تتضمن هذه الضبوط أن الخبراء حلفوا اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 41 قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن الأصل أن تحديد المسؤولية في حوادث السير لا يتطلب معرفة خاصة (القاعدة 40 من للأستاذ دركزلي) ومع ذلك فإنه أجريت خبرة أحادية وثلاثية وأخذت المحكمة بالخبرة الأخيرة بعد أن قنعت بها كما أن وزن شهادة الشهود وترجيح واحدة على أخرى وتوزيع المسؤولية من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب