• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة موجب لل

تناقض الأحكام في الواقعة الواحدة يُعدّ سبباً موجباً لنقض الحكم، لأن استقرار القضاء يقتضي عدم قيام حكمين متعارضين على ذات الواقعة.

نص الاجتهاد

ان صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة موجب للنقض .