تناقض الأحكام في الواقعة الواحدة يُعدّ سبباً موجباً لنقض الحكم، لأن استقرار القضاء يقتضي عدم قيام حكمين متعارضين على ذات الواقعة.
ان صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة موجب للنقض .