• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وزن الشهادة والاخذ بشهادة ونبذ أخرى يعود لمحاكم الموضوع ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور الفنية التي تتطلب معرفة خاصة

ان وزن الشهادة والاخذ بشهادة ونبذ أخرى يعود لمحاكم الموضوع ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور الفنية التي تتطلب معرفة خاصة وطلب اجراء خبرة لتحديدها يعود تقديره لمحكمة الموضوع

نص الاجتهاد

ان وزن الشهادة والاخذ بشهادة ونبذ أخرى يعود لمحاكم الموضوع ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور الفنية التي تتطلب معرفة خاصة وطلب اجراء خبرة لتحديدها يعود تقديره لمحكمة الموضوع المناقشة: حيث أن محكمة أول درجة قررت دعوة الشاهد نبيل الشوك ثم قررت احضاره و قد عادت مذكرة احضاره بدون تنفيذ لعدم العثور عليه فقررت المحكمة صرف النظر عن احضاره والاكتفاء بأقواله المعطاة امام قاضي التحقيق فتكون المحكمة قد تلت أقواله في جلسة علنية بحضور الجهة المدعية والجهة المدعى عليها وزارة الداخلية ووضعتها في ميزان الادلة وحيث أن الجهنين المستأنفتين: وزارة الداخلية والسائق الشرطي عبد الغني كرشو لم تطلبا في استدعاء استئنافهما دعوة هذا الشاهد وحيث ان وزن الشهادات والاخذ بشهادة ونبذ أخرى يعود لمحاكم الموضوع وقد اطمأنت محكمة أول درجة الى شهادة الشاهدين بديع دبيه ونزيه الشماس الذين نفيا وجود أي سيارة أثناء وقوع الحادثكما أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه قد تصدت للأدلة فذكرت في حيثيات قرارها انه لم يثبت وجود سيارة سعودية سببت وقوع الحادث وأن السيارة التي شوهدت مارة كانت بعد وقوع الحادث فتكون المحكمة قد وضعت كل الادلة موضع البحث والمناقشة وقضت بما قنعت به واذا كانت قد اقتنعت بأنه ليس هناك سيارة فلماذا تتحرى عن وجود سيارة وحيث ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الامور الفنية التي تتطلب معرفة خاصة ( من للأستاذ در كزلي ) لذلك فان طلب أجراء خبرة لتحديدها يعود تقديره للمحكمة التي راعت مشاركة المغدور في الحادث وحيث ان تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب وحيث أن المحكمة قد ردت على طلب وزارة الداخلية في الرجوع على تابعها بدعوى مدنية مستقلة. وحيث أن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى وناقش ادلتها وأدان السائق عبد الغني وعاقبه والزمه بالتكامل مع متبوعه الجهة الطاعنة وزارة الداخلية بتعويض ملائم وبتعليل سائغ. مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه يتعين ردها. لهذه الأسباب تقرر بإجماع الآراء : رد الطعنين موضوعا