ان عدم توقيع على ضبط الجلسة من المستشارين يفقد هذا الضبط قانونيته ويجعله باطلا ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الإجراءات يورثه البطلان .
ان عدم توقيع على ضبط الجلسة من المستشارين يفقد هذا الضبط قانونيته ويجعله باطلا ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الإجراءات يورثه البطلان . المناقشة: من حيث أن ضبط جلستي ۱۹۸۰/۷/۲٤ و ١٩٨٠/٤/٢۰ لم يوقع الا رئيس المحكمة فقط مما يفقد هذا الضبط قيمته القانونية ويجعله باطلا ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الإجراءات يورثه البطلان على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض القواعد ٢٥٠٦ و ٢٥٠٤ و ۲۵۰۳ و ۲۵۰۲ من للاستاذ دركز للي ) كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ألفت في جلسة ١٩٨٠/٩/٢٣ من السادة حنا عبد النور ونوري سليمان وعلي الحسين منتدب دون أن يذكر في ضبط الجلسة رقم وتاريخ قرار الانتداب والمرجع الذي اصدره مما يورث خللا في تأليف المحكمة يعرض حكمها للنقض ايضا لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء : نقض الحكم المطعون فيه لجهة الحق الشخصي