• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن إتلاف المزروعات لا تستلزم إثبات ملكية الأرض المزروعة

لا يُشترط لقبول دعوى التعويض عن أضرار أصابت المزروعات نتيجة إتلافها إثبات ملكية الأرض المزروعة، لأن محل الحماية هو المزروعات المتضررة نفسها.

نص الاجتهاد

إن الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن أضرار أصابت مزروعات المدعي لإتلاف المدعى عليه لها لا تحتاج لإثبات ملكية الأراضي المزروعة