لا يُشترط لقبول دعوى التعويض عن أضرار أصابت المزروعات نتيجة إتلافها إثبات ملكية الأرض المزروعة، لأن محل الحماية هو المزروعات المتضررة نفسها.
إن الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن أضرار أصابت مزروعات المدعي لإتلاف المدعى عليه لها لا تحتاج لإثبات ملكية الأراضي المزروعة