لا تُقبل الدعوى البوليصية إلا بتوافر ضررٍ واقعٍ على ضمان الدائنين من خلال تصرفٍ ينقص أموال المدين أو يزيد في إعساره، مع ثبوت سوء نية المدين وقصده الإضرار بدائنيه.
«الدعوى البوليصية شرعت لحماية حقوق الدائنين من تصرفات مدينهم الضارة بهم، ويشترط لقبولها أن يكون التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في إعساره وأن يكون المدين سيئ النية قاصداً الإضرار بدائنيه». قرار محكمة النقض السورية أساس ١٢٨٧ قرار ١٥٢٤ تاريخ ٢٨/٩/١٩٨٢.