يشترط لقيام التدليس أن تكون وسائل الاحتيال مؤثرة في إرادة المتعاقد تأثيراً حاسماً يفضي إلى رضاه بإبرام العقد.
يشترط في التدليس أن تكون الحيل المستعملة مؤثرة في إرادة المتعاقد بحيث تدفعه إلى إبرام العقد. محكمة النقض السورية – قرار ١٦٨٦ أساس ١٣٩٣ تاريخ ٢٨ / ٩ / ١٩٨٢.