• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطبيب الشرعي هو من الأطباء المحلفين الذين سبق ان ادوا اليمين القانونية عقب تخرجهم ان يكونوا أوفياء لواجبات مهنتهم مما يغني عن تحليفهم

إذا كان الخبير أو الطبيب قد أدّى اليمين القانونية العامة عند التخرّج أو التعيين بما يوجب أمانته المهنية، فإن إعادة تحليفه في كل إجراء لاحق من ذات الطبيعة لا تكون لازمة ما دام القانون لا يفرض ذلك صراحة.

نص الاجتهاد

ان الطبيب الشرعي هو من الأطباء المحلفين الذين سبق ان ادوا اليمين القانونية عقب تخرجهم ان يكونوا أوفياء لواجبات مهنتهم مما يغني عن تحليفهم اليمين القانونية كل مرة يقومون بها بمعاينة المصابين .