في العقارات الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي الخاص بالإيجارات، لا يُقبل الادعاء بالغبن في بدل الإيجار لمجرد تحرير سند جديد، لأن هذا السند يبقى متفرعاً عن العقد الأصلي؛ والاستثناء هو وقوع تعديل جوهري على العلاقة التعاقدية يغيّر أساس التقدير ويتيح سماع الدعوى.
لا تسمع دعوى الادعاء بالغبن ببدل ايجار العقارات المشمولة باحكام المرسوم 970/187 ولو حرر الطرفان سندا جديدا بايجار العقار . المناقشة: فمن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة كان قد استقر على أنه لا تسمع دعوى الادعاء بالغين يبدل ايجار العقارات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ۱۹۷۱۲/۱۸۷ وتعديلاته ولو حرر الطرفان سندا جديدا بايجار العقار مادام العقد الجديد معتبرا كثمرة من ثمرات العقد القديم، ما لم يطرأ تعديل جوهري على العقد وعندها يجوز الادعاء بالغين ومن حيث أن محكمة الموضوع فسرت بسلطتها التقديرية أن ثمة تعديلا جوهريا قد طرأ على العقد فلا رقابة لهذه المحكمة على ما انتهت اليه خاصة وأن الطعن نفعا للقانون ينصب على سلامة الاخذ بالبينات المطروحة في الدعوى من قبل الجهة المدعية وهو أمر لا يصلح كسبب لنقض الحكم نفعا للقانون مما يتعين معه رفض الطعن لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق: رفض الطعن