الاستئناف وحده لا يوقف تنفيذ الحكم، ويبقى الحكم واجب التنفيذ إلى أن يصدر قرار قضائي صريح بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة.
يتعين تنيفذ الحكم بما انطوى عليه حتى يصدر قرار قضائي بوقف التنفيذ من محكمة الدرجة الثانية وان مجرد استئناف القرار لا يرتب أي أثر قانوني ما لم يقترن بوقف التنفيذ مما يستدعي متابعة اجراءات التنفيذ