• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد استئناف الحكم لا يوقف تنفيذه ما لم يصدر قرار قضائي بوقف التنفيذ من محكمة الدرجة الثانية

الاستئناف وحده لا يوقف تنفيذ الحكم، ويبقى الحكم واجب التنفيذ إلى أن يصدر قرار قضائي صريح بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

يتعين تنيفذ الحكم بما انطوى عليه حتى يصدر قرار قضائي بوقف التنفيذ من محكمة الدرجة الثانية وان مجرد استئناف القرار لا يرتب أي أثر قانوني ما لم يقترن بوقف التنفيذ مما يستدعي متابعة اجراءات التنفيذ