لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وترجيح إحداها، غير أن هذا الترجيح لا يكون صحيحاً إلا إذا استند إلى أسباب ثابتة في ملف الدعوى، ويظل خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
لئن كان تقدير البينة وترجيح بينة على أخرى من الأمور الموضوعية التي تعود الى المحكمة الناظرة في الدعوى الا أن هذا التقدير يجب أن يكون مبنيا على الأسباب في الأوراق تدعمه وهو يخضع في ذلك لرقوبة محكمة النقض