أن المنازعة حول المطالبة بنفقات هدم العقار المستملك تعتبر من متفرعات قرار الاستملاك يختص القضاء الاداري بالفصل فيها تبعا لاختصاصه الأصلي بالبت في المنازعات المتعلقة بقرار الاستملاك عملا بالقاعدة القائلة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع
أن المنازعة حول المطالبة بنفقات هدم العقار المستملك تعتبر من متفرعات قرار الاستملاك يختص القضاء الاداري بالفصل فيها تبعا لاختصاصه الأصلي بالبت في المنازعات المتعلقة بقرار الاستملاك عملا بالقاعدة القائلة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع