إذا حدّد المشرّع مهلةً لتسوية وضعٍ مخالف، وجب الالتزام بها حرفياً، ولا تُقبل التسوية بعد انقضائها ما لم يرد نصٌّ صريحٌ يجيز الاستثناء.
إن المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1976/1/1 منح مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الهواتف المخالفة تنتهي في نهاية 1976