• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استرداد الهبة المقدمة في الخطبة إذا فسخت وكانت قائمة ولم تُستهلك

فسخ الخطبة يزيل سبب الهبة المقدّمة بمناسبة الزواج، فيحق للواهب استردادها متى كانت قائمة يمكن ردّها بذاتها، ولا يستردّ ما استُهلك منها.

نص الاجتهاد

الهبات والهدايا التي يقدمها أحد الخطيبين للآخر أو يقدمها ذوو الخطيبين لأحدهما أو لهما معا إنما الباعث لها هو اتمام الزواج فإذا لم يتم وفسخت الخطبة فقد انعدم السبب وبطلت الهبة ومن ثم يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته من الموهوب له بعد فسخ الخطبة ولكن يشترط في ذلك أن يكون الشيء الموهوب قائما حتى يمكن رده بالذات أما إذا استهلك فالمفروض أن الواهب قد وهب الشيء على أن يستهلك وعلى ألا يسترده مهما كان مآل الخطبة