ردّ الهدايا بعد فسخ الخطبة لا يحول دون إقامة دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن الفسخ، متى ثبتت المسؤولية الخطئية وتوافرت شروطها.
أن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا الى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن إصابه أن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطيئة