• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ الخطبة ورد الهدايا لا يحولان دون المطالبة بالتعويض عن الضرر متى توافرت أركان المسؤولية التقصيرية

ردّ الهدايا بعد فسخ الخطبة لا يحول دون إقامة دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن الفسخ، متى ثبتت المسؤولية الخطئية وتوافرت شروطها.

نص الاجتهاد

أن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا الى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن إصابه أن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطيئة