الحكم بشرعية المسكن لا يحول دون سماع اعتراض جديد عليه متى استجدّ سبب لاحق يعيب صلاحيته، ويجب على المحكمة بحث هذا السبب وتمكين الخصوم من إثباته، ولا يكفي رفض الدعوى لعدم الثبوت إذا كان طلب الكشف غير مُجاب.
يحق للزوجة الاعتراض على المسكن المحكوم بشرعيته بدعوى جديدة اذا طرأ سبب جديد يفسد شرعيته المناقشة: لما كان للزوجة الاعتراض على المسكن المحكوم بشرعيته بدعوى جديدة أن طرأ سبب جديد بعد الكشف يفسد شرعيته، وكانت قد ادعت طروء سبب ذلك هو انسياب المياه الوسخة من الجيران وتهريب المميز عليه بعض الأشياء التي هي من شروط صلاح المسكن وكان المميز عليه لم ينكر ذلك في جلسة 5/12/1955 وكان القاضي لم يبحث في دعواها بل سار في دعوى المميز عليه التفريق. وكان ما علل به من أنها لم تثبت مدعاها مردوداً بأنها طلبت الكشف والقاضي لم يبحث في طلبها.