• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بدعاوى الإيجار المتعلّقة ببدل الأجرة وتنفيذ عقد الإيجار وفسخه سواء أكان المأجور عقاراً أم منقولاً

الاختصاص النوعي في دعاوى الإيجار ينعقد لمحكمة الصلح كلما كان النزاع متصلاً بعقد الإيجار أو بتنفيذه أو بفسخه أو ببدل الأجرة، دون نظر إلى قيمة المدعى به ودون تمييز بين المأجور العقاري والمنقول.

نص الاجتهاد

تختص محكمة الصلح المدنية بدعاوى الإيجار سواء كان محل الإيجار عقاراً أو مالاً منقولاً وعليه فإن النزاع على بدل إيجار سيارة وبدل النواقص والأعطال التي لحقت بها خلال مدة الإيجار وطلب التعويض الاتفاقي لقاء فسخ عقد الإيجار كله يدخل في اختصاص محكمة الصلح. المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي: أسباب الطعن: 1 – لا تقبل البينة في إثبات ما يخالف أو يجاوز العقد الخطي الذي تضمن استيفاء الأجرة سلفاً. 2 – لا تجوز شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل. وقد ثبت أن الجهة المدعية استعمل السيارة. 3 – الدعوى خالية من الدليل فلا يجوز توجيه اليمين المتممة. فضلاً عن أن صيغة اليمين المتممة غير شاملة لوقائع النزاع. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب بدل إيجار السيارة التي آجرها إلى المدعى عليه الطاعن، وعلى طلب بدل النواقص والأعطال التي ألحقها بالسيارة أثناء مدة الإيجار، وعلى طلب التعويض الاتفاق لقاء فسخ المدعى عليه عقد الإيجار بإرادته المنفردة. ومن حيث أن محكمة الصلح تختص مهما كان مقدار قيمة المدعى به، ي دعاوى صحة عقد الإيجار وفسخه وتسليم المأجور وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره عملاً بالمادة 63 أصول، سواء أكان محمل الإيجار عقاراً أو مالاً منقولاً وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 145 تاريخ 14/2/1960 . وبما أن النزاع موضوع الدعوى هو نزاع إيجاري يتعلق ببدل لإيجار وتعويض فسخ عقد الإيجار وبما يقع على تنفيذ عقد الإيجار، فإن محكمة الصلح هي المختصة بنظر النزاع. ومن حيث أن مسائل الاختصاص النوعي من النظام العام. ومن حيث أن عدم مراعاة ذلك من قبل الحكم أتلطعين يجعله مثلما بعيب الخطأ في تطبيق القانون على نحو يملي نقضه. ومن حيث أن الدعوى مهيأة للحكم. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: 1 – نقض الحكم أتلطعين. 2 – فسخ الحكم البدائي المستأنف. 3 ت رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي لمحكمة البداية.