• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعليق الوفاء بالالتزام على بيع العقار يجيز للمحكمة تحديد أجل مناسب لحلول الاستحقاق

تعليق الوفاء بالالتزام على واقعة مستقبلية هي بيع العقار لا يمنع القاضي من تحديد أجل مناسب لحلول الاستحقاق إذا كان ذلك لازماً لإعمال العقد وتفسير إرادة المتعاقدين.

نص الاجتهاد

إن تعليق الوفاء بالالتزام ودفع المبلغ على شرط يخول المحكمة تعيين موعد مناسب لحلول أجل. المناقشة: أسباب الطعن: 1ـ السند هو إقرار الشركة بين الطرفين على العقار، وضمان لحصة المدعي فيه ولحصته من الربح عند بيع العقار محل الشركة. فلا يحق للمدعي المطالبة بشيء قبل البيع أو حل الشركة أصولاً. 2ـ مبلغ السند التقديري خاضع للزيادة والنقصان حسب تصفية الشركة وبيع العقار. 3ـ المحكمة جزأت قول الطاعن في دفاعه. 4ـ تعليق الوفاء على أجل يتمثل في بيع العقار هو شرط لا يمكن تحديده. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب المبلغ الدائن به الوارد في السند الصادر عن المدعى عليه الطاعن. ومن حيث أن السند المدعى بموجبه تضمن إقرار الطاعن بقبض المبلغ من المطعون ضده أجل شراكته في الأرض رقم 1759 ويدخل في هذا المبلغ ربح الأرض وقدره 1800 ليرة سورية وسعر المتر 150 قرشاً. وتعهده بدفع المبلغ عندما يبيع الأرض ويقبض كامل قيمتها. ومن حيث أن محكمة الموضوع التي يعود لها تفسير العقد والوقوف على إرادة المتعاقدين فيه، قد استخلصت أن الطرفين كانا شريكين على الأرض المذكورة، وقد صفيا هذه الشركة بينهما بخروج المدعي منها لقاء المبلغ المذكور المشتمل على رأسمال المدعي وربحه حيث تم احتساب ثمنها بواقع 150 قرشاً للمتر المربع الواحد. ومن حيث أن احتواء السند ذكر الشراكة على الأرض. وإن المبلغ يدخل فيه ربح المدعي. وسعر المتر المربع. من شأنه أن يكفي لحمل ما استخلصته المحكمة بسلطتها التقديرية. ولا سيما أن دفوع المدعى عليه في مذكرته 10/10/1979 أمام البدائية اقتصرت على التمسك بعدم الاستحقاق لعدم بيع الأرض، وإنه في مذكرته المبرزة في جلسة 27/9/1979 اعترف بتصفية الشركة بين الطرفين بشأن الأرض وإن استحقاق المدعي بما فيه ربحه بلغ 24 ألف ليرة وإنه أي المدعى عليه تعهد بدفعها عند بيع الأرض. ومن حيث أن تعليق الوفاء بالالتزام ودفع المبلغ على قيام الطاعن ببيع الأرض، يخول المحكمة عملاً بالمادة 272 مدني تعيين موعد مناسب لحلول أجل هذا البيع. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه، وقد أنزل على واقعه الدعوى حكم القانون إنزالاً سديداً يغدو منزهاً عما عابه عليه الطعن الذي أضحى من المتعين رده. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.