قيام الدعوى الجزائية المتصلة بحادث السير، متى كانت كفيلة بتحديد مسؤولية السائق ومقدار التعويض، يوقف تقادم دعوى رجوع المؤمن له على المؤمن إلى أن يصدر فيها حكم نهائي، ولا يبدأ حق الرجوع بالاستقرار قبل ذلك.
إذا كانت السيارة مؤمنة لدى المؤسسة العامة للتأمين ولم يجر اختصام المؤسسة في الدعوى الجزائية فإن صاحب السيارة المؤمن له لا يستطيع الرجوع على مؤسسة التأمين بما يحكم عليه به من تعويض ما لم يبت نهائيا بالدعوى الجزائية والدعوى المدنية الملحقة بها بحيث يحدد الحكم الجزائي نطاق مسؤولية السائق ومبلغ تعويض الوفاة الواجب دفعه للورثة المدعيين في الدعوى الجزائية الأمر الذي يجعل من الدعوى الجزائية المشار إليها سببا يوقف تقادم المادة 718 من القانون المدني المتعلق بدعوى رجوع المؤمن له على المؤمن بما يحكم به على المؤمن له من تعويض في الدعوى الجزائية طبقا لأحكام المادة 379 مدني