إذا كانت الجريمة من الجرائم القصدية فإن النية الجرمية تكون ركناً أساسياً في قيامها، ويجب على جهة الحكم أن تتحرى عنها وتستدل عليها بوضوح؛ فمتى انتفت النية انتفى التجريم.
إن جريمة إساءة الائتمان المعاقب عليها وفق المادة 656 ق.ع من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها، ولذا كان لا بد في هذه الجريمة من التحري عن النية الجرمية والتدليل عليها بصورة جلية.